Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 139

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الليل وغيرها
  3. - مسألة: (وتسن)

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ):

١ - (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ)، ركعتان فأكثرَ، لكلِّ من دخله، قصد الجلوس به أو لا؛ لحديث أبي قتادةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» [البخاري ٤٤٤، ومسلم ٧١٤] (١).

ونصَّ أحمدُ: لا يجلس فيه حتَّى يصلِّيَ، وأمَّا إذا مرَّ فلا بأسَ؛ لظاهر التَّقييد في الحديث، ولما ورد عن نافعٍ: «أنَّ ابن عمرَ كان يمرُّ في المسجد ولا يصلِّي فيه» [ابن أبي شيبة: ٣٤٢٩]، وعن زيد بن أسلمَ أنَّه قال: «كان أصحاب النَّبيِّ ﷺ يدخلون المسجد، ثمَّ يخرجون ولا يصلُّون، ورأيت ابن عمرَ يفعله». [ابن أبي شيبة: ٣٤٢٨].

٢ - (وَسُنَّةُ الوُضُوءِ) عقبه؛ لحديث عثمانَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [البخاري ١٥٩، ومسلم ٢٢٦].

٣ - (وَإِحْيَاءُ مَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ)، أي: التَّنفُّل بين العشاءين؛ لقول أنس بن مالكٍ ﵁ في قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ الآية [السجدة: ١٦]، قال: «كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 139 (SanadKitab #147663, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.