Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 138

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الليل وغيرها
  3. - مسألة: (وتسن صلاة الضحى)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» [البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١].

واختار ابن عثيمينَ: تُسَنُّ مطلقًا لحديث أبي هريرةَ ﵁ السَّابق.

- فرعٌ: (وَأَقَلُّهَا) أي: صلاة الضُّحى (رَكْعَتَانِ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ السَّابق، (وَأَكْثرُهَا: ثَمَانِ) ركعاتٍ؛ لحديث أمِّ هانئٍ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى» [البخاري ٣١٧١، ومسلم ٣٣٦].

واختار ابن عثيمينَ: لا حدَّ لأكثرِها؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» [مسلم ٧١٩].

- فرعٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: صلاة الضُّحى ينقسم إلى قسمين:

الأوَّل: وقت الجواز: وهو (مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ) أي: من ارتفاع الشَّمس قِيد رمحٍ؛ لقول رسول الله ﷺ: «قَالَ اللهُ ﷿: يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» [أحمد ٢٢٤٦٩، وأبوداود ١٢٨٩، والترمذي ٤٧٥]، (إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ)، أي: إلى دخول وقت النَّهي بقيام الشَّمس، ويأتي في أوقات النَّهي.

الوقت الثَّاني: وقت الاستحباب: إذا اشتدَّ الحرِّ؛ لحديث زيد بن أرقمَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» [مسلم ٧٤٨]، ومعناه: أن تحمى الرَّمضاء، وهي الرَّمل، فتبرك الفصال من شدَّة الحرِّ.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 138 (SanadKitab #147663, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.