Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 155

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجماعة
  3. - مسألة: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوال

خَلْفَهُ السَّهْوُ» [الدارقطني: ١٤١٣ وفيه ضعفٌ]، ولحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» [البخاري: ٣٧٨، ومسلم: ٤١١].

أمَّا المسبوق فلا يتحمَّل عنه الإمامُ سجود السَّهو، فيسجد آخر صلاته، سواءً سها مع إمامه، أو فيما انفرد به.

٣ - (وَ) سجودُ (تِلَاوَةٍ)، إذا أتى بها المأموم في الصَّلاة خلف إمامه؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».

٤ - (وَسُتْرَةٌ)؛ لأنَّ سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ» [البخاري: ٧٦، ومسلم: ٥٠٤].

٥ - (وَدُعَاءُ قُنُوتٍ)، حيث يسمعه مأمومٌ، فَيُؤَمِّنُ فقط، قال في «المغني»: (لا نعلم فيه خلافًا)، فإن لم يسمع قَنَتَ مأمومٌ؛ لعدم سماعه.

٦ - (وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ إِذَا سُبِقَ) المأموم (بِرَكْعَةٍ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».

- مسألةٌ: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوالٍ:

الأُولى: المتابعة: وأشار إليها بقوله: (وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ) المأموم

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 155 (SanadKitab #147663, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.