Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 154

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجماعة
  3. - مسألة: (ويتحمل) إمام (عن مأموم) أشياء، بحيث تسقط عن المأموم لإتيان الإمام بها، منها

لعموم حديث عبادةَ بن الصَّامت مرفوعًا: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤]، وفي لفظ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله؛ إِي وَالله، قَالَ: لا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» [أحمد: ٢٢٧٤٥، والترمذي: ٣١١]، وهذا نصٌّ صريحٌ في الصَّلاة الجهريَّة.

وعنه: تجب في السِّرِّيَّة دون الجهريَّة، جمعًا بين الأحاديث السَّابقة.

٢ - (وَسُجُودُ سَهْوٍ) إذا دخل معه أوَّل الصَّلاة؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ يرفعه: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 154 (SanadKitab #147663, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.