Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 157

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجماعة
  3. - مسألة: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوال

فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ» [أحمد: ٨٥٠٢، وأبوداود: ٦٠٣].

الثَّالثة: المسابقة، وأشار إليها بقوله: (وَإِنْ سَبَقَهُ حَرُمَ)، ولا تخلو المسابقة من أحوالٍ:

١ - أن يسبقَه بتكبيرة الإحرام، فقال ﵀: (وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ) أي: مع الإمام، وسبق في الموافقة، (أَوْ) كبَّر (قَبْلَ إِتْمَامِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ) صلاته.

٢ - (وَإِنْ سَلَّمَ) مأمومٌ (قَبْلَهُ) أي: قبل إمامه (عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ) للمأموم بطلت صلاته؛ لأنَّه ترك فرضَ المتابعة متعمِّدًا، (أَوْ) سلَّم مأمومٌ قبل إمامه (سَهْوًا وَلَمْ يُعِدْهُ) أي: السَّلام (بَعْدَهُ) أي: بعد سلام إمامه (بَطَلَتْ) صلاتُه؛ لأنَّه لا يخرج من صلاته قبل إمامه، وإن لم يُعِدْهُ بعده فقد ترك فرض المتابعة.

فأمَّا إن سلَّم قبل سلام إمامه لعذرٍ، كمرضٍ، وغلبة نعاسٍ، وتطويل إمامٍ؛ لم تَبْطُلْ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث جابرٍ ﵁ قال: أنَّ معاذًا ﵁ صلَّى فقرأ سورة البقرة، فتأخَّر رجلٌ فصلَّى وحده، فقيل له: نافقتَ، قال: ما نافقتُ، ولكن لآتينَّ رسول الله ﷺ فأخبره، فقال: «يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا» [البخاري ٦١٠٦، ومسلم ٤٦٥].

٣ - وإن سبقه ببقيَّة الأقوال؛ فلا يُكْرَهُ.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 157 (SanadKitab #147663, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.