Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 173

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في موقف الإمام والمأمومين
  3. - مسألة: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسام

- ضابطٌ على الرَّاجح: (كلُّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته إلَّا: الأمِّيَّ والمرأة، فلا تصحُّ إمامتهما إلَّا بمثلهما).

فصلٌ في موقف الإمام والمأمومين

- مسألةٌ: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوَّل: أن يكون الإمام ذكرًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأُولى: أن يكون المأموم ذكرًا، اثنين فأكثرَ: فقال ﵀: (وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ) اثنين فأكثرَ (مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ)؛ لحديث أنسٍ ﵁، وفيه: «فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَاليَتِيمُ مَعِي، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ» [البخاري ٨٦٠، ومسلم ٦٥٨].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك: إمام العُرَاةِ، فيقف بينهم وجوبًا؛ لأنَّه أسترُ من أن يتقدَّم عليهم، ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمةٍ.

- مسألةٌ: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسامٍ:

١ - إذا وقف المأموم قُدَّام الإمام: فقال ﵀: (فَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أي: تقدَّم

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 173 (SanadKitab #147663, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.