Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 174

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في موقف الإمام والمأمومين
  3. - مسألة: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسام

الإمامَ (مَأْمُومٌ وَلَوْ بِـ) قدر تكبيرة (إِحْرَامٍ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) أي: المأموم؛ لقوله ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه» [البخاري ٣٧٨، ومسلم ٤١١]، والمخالفة في الأفعال مبطِلةٌ؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه.

وفي وجهٍ، اختاره شيخ الإسلام: تصحُّ الصَّلاة قدَّام الإمام مع العُذْرِ، كما في شدَّة الزِّحام؛ لأنَّ ترك التَّقدُّم غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصَّلاة في الجماعة، والواجبات كلُّها تسقط بالعذر.

- فرعٌ: (وَالِاعْتِبَارُ) بالتَّقدُّم والتَّأخُّر يكون (بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ)، فلو تقدَّم عَقِبُ المأموم على عَقِبِ الإمام لم تصحَّ صلاة المأموم، ولا يضرُّ تقدُّم أصابع المأموم لطول قدمه، ولا تقدُّم رأسه في السُّجود لطوله، فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بالأَلْيَة؛ لأنَّها محلُّ القعود، حتَّى لو مدَّ رجليه وقدَّمهما على إمامه، لم يضرَّ؛ لعدم اعتماده عليها.

٢ - أن يقفوا عن يمين الإمام: صحَّت صلاتهم؛ لأنَّه موقف الواحد مع الإمام، فصحَّ أن يكون موقفَ أكثرَ من واحدٍ أيضًا.

٣ - أن يقفوا عن جانبي الإمام: صحَّت كذلك؛ لأنَّ «ابن مسعودٍ صلَّى بين علقمَةَ والأسودِ، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» [مسلم ٥٣٤].

٤ - أن يقفوا عن يسار الإمام مع خلو يمينه: فلا تصحُّ إن صلَّى الإمام ركعةً فأكثرَ؛ لإدارة النَّبيِّ ﷺ جابرًا [مسلم ٣٠١٠]، وابن عبَّاسٍ ﵃ [البخاري: ١١٧، ومسلم: ٧٦٣].

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 174 (SanadKitab #147663, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.