Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 175

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في موقف الإمام والمأمومين
  3. - مسألة: (ومن صلى) مأموما (عن يساره) أي: يسار الإمام (مع خلو يمينه)؛ لم تصح صلاته، وسبق.

وعنه: تصحُّ؛ كما لو كان عن يمينه، وكون النَّبيِّ ﷺ ردَّ جابرًا وابن عبَّاسٍ ﵃ لا يدلُّ على عدم الصِّحَّة؛ لأنَّه مجرد فعلٍ، بدليلٍ ردِّ جابرٍ وجبارٍ إلى ورائه، مع صحَّة صلاتهما عن جانبيه.

الحالة الثَّانية: أن يكون المأموم ذكرًا واحدًا فقط، فقال ﵀: (وَيَقِفُ) المأموم (الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمام (وُجُوبًا)، لإدارة النَّبيِّ ﷺ ابن عبَّاسٍ وجابرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره.

فإن وقف عن يساره، ففيه الخلاف السَّابق فيما إذا وقفوا عن يساره، خلافًا ومذهبًا.

الحالة الثَّالثة: أن يكون المأموم أنثى فأكثرَ، فقال ﵀: (وَالمَرْأَةُ) تقف (خَلْفَهُ) أي: خلف الإمام (نَدْبًا)؛ لحديث أنسٍ ﵁ السَّابق، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا»، (وَيَجُوزُ) أن تقف (عَنْ يَمِينِهِ)؛ كوقوف الرَّجُل، وإن وقفت عن يساره مع خلوِّ يمينه، ففيه الخلاف السَّابق.

- مسألةٌ: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِهِ) أي: يسار الإمام (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)؛ لم تصحَّ صلاته، وسبق.

القسم الثَّاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا يخلو من حالين:

الحال الأُولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدةٍ: فحكمها كذَكَرٍ مع ذَكَرٍ، وقد سبق.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 175 (SanadKitab #147663, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.