Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 190

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في قصر الصلاة
  3. - مسألة: (و) يستثنى من جواز القصر بعد وجود الشروط السابقة صورا، منها

قال: (هو كذبٌ على رسول الله ﷺ.

- مسألةٌ: (وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَصَرَ) بشرطه (ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ المَسَافَةِ)؛ لوجود نيَّة المسافة المعتبرة.

- مسألةٌ: (وَ) يُسْتَثْنَى من جواز القصر بعد وجود الشُّروط السَّابقة صورًا، منها:

١ - (مَنْ نَوَى إِقَامَةً مُطْلَقَةً بِمَوْضَعٍ) معيَّنٍ، دون تحديد مدَّةٍ: فإنَّه يتمُّ؛ للدَّليل الآتي.

٢ - (أَوْ) نوى إقامةً بموضعٍ معيَّنٍ (أَكْثرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) وهي عشرون صلاةً: فإنَّه يتمُّ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ» [البخاري: ١٥٦٤، ومسلم: ١٢٤٠] فأقام النَّبيُّ ﷺ بها الرَّابع من ذي الحجَّة، والخامس، والسَّادس، والسَّابع، وصلَّى الصُّبح في اليوم الثَّامن، ثمَّ خرج إلى منًى، وكان يقصر الصَّلاة في هذه الأيَّام، وقد أجمع على إقامتها.

واختار شيخ الإسلام: جواز القصر في كلِّ ما يُسمَّى: «سفرًا»، سواءً قلَّ أو كثرَ، ما لم ينو الإقامة المطلقة، أو الاستيطان بالبلد؛ لأنَّ الأدلَّة الدَّالة على جواز القصر مطلقةٌ، فتقييدها بزمنٍ معيَّنٍ يحتاج إلى دليلٍ، وللقاعدة السَّابقة: (ما ورد مطلقًا ولم يحدِّدْه الشَّرع ولا اللُّغة فإنَّ المرجع في تحديده هو

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 190 (SanadKitab #147663, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.