Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في قصر الصلاة
- - مسألة: (يسن قصر الصلاة الرباعية) وهي الظهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، (لمن نوى سفرا)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم
- - مسألة: (ولا يكره إتمام) رباعية لمن له قصرها؛ لقوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، ونفي الجناح يدل على الرخصة، ولحديث يعلى قال: قالت عائشة ﵂: «كان يقصر في السفر ويتم» [الدارقطني وصححه: ٢٢٩٨]، (والقصر أفضل)، من الإتمام؛ لحديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» [أحمد: ٥٨٦٦].
- - مسألة: (ولا يعيد من قصر) بشرطه (ثم رجع قبل استكمال المسافة)؛ لوجود نية المسافة المعتبرة.
- - مسألة: (و) يستثنى من جواز القصر بعد وجود الشروط السابقة صورا، منها
- - مسألة: (وإن حبس) المسافر في مكان (ظلما)، أو بسبب مرض، (أو بمطر)، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا؛ لما تقدم من الآثار عن ابن عمر وأنس ﵃.
- - مسألة: (أو أقام) المسافر بمكان (لـ) قضاء (حاجة بلا نية إقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري متى تنقضي) حاجته، أقبل مدة القصر أم بعدها، (قصر أبدا) إجماعا.