Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 186

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في قصر الصلاة
  3. - مسألة: (يسن قصر الصلاة الرباعية) وهي الظهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، (لمن نوى سفرا)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم

(الِاسْتِقَبَالُ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) من ركوعٍ، أو سجودٍ، أو إيماءٍ بهما، وطمأنينةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

- مسألةٌ: (وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» [البخاري ٨١٢، ومسلم ٤٩٠]، (فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مَنْفُوشٍ)، ونحوه ممَّا لا تستقرُّ عليه الأعضاء، ولم ينكبس؛ لم تصحَّ صلاته، (أَوْ صَلَّى فِي أُرْجُوحَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ) تمنعه من أن يصلِّيَ بالأرض كالمربوط ونحوه؛ (لَمْ تَصِحَّ) صلاته؛ لعدم تمكنه عُرْفًا، وعدم ما يستقرُّ عليه.

(فَصْلٌ) في قصر الصَّلاة

- مسألةٌ: (يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ) وهي الظُّهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصُّبح فلا يقصران إجماعًا، (لِمَنْ نَوَى سَفَرًا)؛ لأنَّه ﷺ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 186 (SanadKitab #147663, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.