Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 187

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في قصر الصلاة
  3. - مسألة: (يسن قصر الصلاة الرباعية) وهي الظهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، (لمن نوى سفرا)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم

داوم عليه، قال ابن عمرَ ﵄: «صَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله» [مسلم: ٦٨٩].

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ للقصر في السَّفر أربعة شروطٍ:

الشَّرط الأوَّل: أن يكون السَّفر (مُبَاحًا)، فيدخل فيه السَّفر الواجب والمندوب والمباح، (وَلَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ) أو تجارةٍ، فإن كان السَّفر محرَّمًا، أو مكروهًا، لم يجز له القصر؛ ، لقول الله تعالى: (فمن اضطرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه) قال مجاهدٌ: (لا قاطعًا للسَّبيل، ولا مفارقًا للأئمَّة، ولا خارجًا في معصية الله، فله الرُّخصة، ومن خرج باغيًا، أو عاديًا في معصية الله، فلا رُخصةَ له وإن اضطرَّ إليه) [تفسير ابن جرير ٣/ ٥٩]، فإذا ثبت أنَّ الميتة لا تحلُّ لهم فسائر الرُّخص من باب أَوْلى، ولأنَّ الرُّخَص لا تُنَاط بالمعاصي.

واختار شيخ الإسلام: يجوز التَّرخُّص في السَّفر المحرَّم والمكروه؛ لأنَّ الكتاب والسُّنَّة أطلقا السَّفر، ولم ينقل عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه خصَّ سفرًا من سفرٍ، مع علمه أنَّ السَّفر يكون حرامًا وحلالًا، وأمَّا الآية فالصَّحيح -وهو قول الأكثرِ-أنَّ معناها: غير باغٍ للميتة، ولا عادٍ في أكله. [تفسير ابن جرير ٣/ ٦١].

الشَّرط الثَّاني: أن يكون قاصدًا (لِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) في ابتداء السَّفر، فلا

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 187 (SanadKitab #147663, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.