Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 213

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل
  3. - مسألة: (وشرط لصحتها) أي: الجمعة (أربعة شروط).

الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» [البخاري ٨٨١، ومسلم ٨٥٠]، وعليه تُحْمَل الأحاديث والآثار السَّابقة، قال ابن قدامةَ: (ما ثبت عن النَّبيِّ ﷺ ولا خلفائه أنَّهم صَلَّوا أوَّل النَّهار)، وأمَّا حديث عبد الله بن سيدانَ فقال عنه البخاريُّ: (لا يُتَابَعُ على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه).

آخر وقت الجمعة: يمتدُّ (إِلَى آخِرِ وَقْتِ) صلاة (الظُّهْرِ) بلا خلافٍ. قاله في «المبدع»؛ لأنَّ الجمعةَ واقعةٌ موقعها فوجب الإلحاق؛ لما بينهما من المشابهة.

٢ - وقت الوجوب: فقال ﵀: (وَتَلْزَمُ) الجمعة (بِزَوَالٍ) الشَّمس؛ لأنَّ ما قبله وقت جوازٍ.

٣ - وقت الاستحباب: وهو ما أشار إليه بقوله: (وَ) فعلُها (بَعْدَهُ) أي: الزَّوال (أَفْضَلُ) وفاقًا؛ لما روى سلمةَ بن الأكوع ﵁: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الفَيْءَ» [مسلم ٨٦٠]، وخروجًا من الخلاف.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 213 (SanadKitab #147663, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.