Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
فصل
- - مسألة: (وشرط لصحتها) أي: الجمعة (أربعة شروط).
- - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، (فإن نقصوا) عن العدد المشترط (قبل إتمامها) لم يتموها جمعة؛ لفقد شرط العدد، واستأنفوا جمعة إن أمكن إعادتها جمعة بشروطها؛ لأنها فرض الوقت، وإن لم يمكن استئنافها لفقد بعض شروطها، (استأنفوا ظهرا).
- - مسألة: الخطبتان (بدل ركعتين)؛ لقول عمر ﵁: «الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلى أربعا» [عبدالرزاق ٥٤٨٥]، لا أن الخطبتين بدل ركعتين من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل مستقلة، واختاره ابن القيم؛ لقول عمر ﵁: «الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤٠٢، وابن ماجه ١٠٦٣]، ولعدم جواز زيادتها على ركعتين، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت.
- - مسألة: (من شرطهما) أي: من شرط صحة الخطبتين (خمسة أشياء)
- - مسألة: (وأركانهما) أي: الخطبتين (ستة)
- - مسألة: (ويبطلها) أي: الخطبة (كلام محرم) في أثنائها، (ولو يسيرا)؛ كما يبطل الأذان بذلك وأولى.
- - مسألة: (وهي) أي: الخطبة (بغير العربية) مع القدرة (كقراءة) القرآن؛ فلا تجزئ بغير العربية، لأن النبي ﷺ كان يخطب بالعربية، (فلا تصح إلا مع العجز) عن العربية، (غير القراءة) أي: قراءة آية فصاعدا، فلا تجزئ بغير العربية؛ فإنه دليل النبوة، وعلامة الرسالة، ولا يحصل بالعجمية، فإن عجز عن القراءة وجب بدلها ذكرا؛ قياسا على الصلاة.
- - مسألة: (وتسن) في الخطبة سنن منها
- - مسألة: (ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو) أي: المتكلم (منه) أي: من الإمام (بحيث يسمعه)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت» [مسلم ٨٥١]، بخلاف البعيد الذي لا يسمعه؛ لأن وجوب الإنصات للاستماع، وهذا ليس بمستمع.