Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 219

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل
  3. - مسألة: (وتسن) في الخطبة سنن منها

أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾، لكن إذا مرَّ بالآية فلا بدَّ أن تكون بالعربيَّة.

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) في الخطبة سننٌ منها:

١ - أن تكون (عَلَى مِنْبَرٍ)؛ لحديث سهلٍ ﵁، قال: بعث رسول الله ﷺ إلى امرأةٍ: «مُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» [البخاري ٩١٧، ومسلم ٥٤٤]، وحكاه النَّوويُّ إجماعًا، (أَوْ) أن يجلس على (مَوْضِعٍ عَالٍ) إن لم يكن منبرٌ؛ لأنَّه في معناه؛ لاشتراكهما في المبالغة في الإعلام.

٢ - (وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا) بإحدى يديه (عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا) أو قوسٍ؛ لحديث الحكم بن حزنٍ ﵁ قال: «شَهِدْنَا الجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا، أَوْ قَوْسٍ» [أحمد ١٧٨٥٦، وأبو داو ١٠٩٦].

وقال ابن القيِّم: (ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره، وإنَّما كان يعتمد على قوسٍ أو عصا قبل أن يتَّخذ المنبر)، وعليه: فإن كان على منبرٍ لم يُسَنَّ، وإلَّا سُنَّ أن يعتمد على قوسٍ أو عصا.

٣ - (وَ) يُسَنُّ (قَصْرُهُمَا) أي: الخطبتين؛ لحديث عمَّارٍ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ،

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 219 (SanadKitab #147663, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.