Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 216

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل
  3. - مسألة: (وأركانهما) أي: الخطبتين (ستة)

- مسألةٌ: (مِنْ شَرْطِهِمَا) أي: من شرط صحَّة الخطبتين (خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ):

١ - (الوَقْتُ) أي: وقت الجمعة، فلا تصحُّ واحدةٌ من الخطبتين قبله؛ لأنَّهما بدلُ ركعتين، والصَّلاة لا تصحُّ قبل وقتها.

٢ - (وَالنِّيَّةُ)؛ لحديث عمرَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري ١، ومسلم ١٩٠٧].

٣ - (وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا): أي: أنَّ الاستيطان شرطٌ لصحَّة الخطبتين؛ لاشتراطه في صحَّة صلاة الجمعة، والخطبتان في مقام الرَّكعتين.

٤ - (وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ) للجمعة، لسماع القدر الواجب؛ لأنَّه ذِكْرٌ اشْتُرِطَ للصَّلاة، فاشْتُرِطَ له العدد كتكبيرة الإحرام.

٥ - (وَأَنْ يَكُونَ) الإمام (مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا) أي: في الجمعة، وهو من تجب عليه بنفسه، بأن يكون مكلَّفًا، ذَكَرًا، حرًّا، مستوطنًا، فلا تصحُّ من أنثى، وعبدٍ، ومسافرٍ، ونحوهم؛ لأنَّ الجمعة تصحُّ منهم تبعًا، فلو كانوا أئمِّةً صار التَّابع متبوعًا.

ويمكن أن يُقَال: إنَّ إمامة المرأة والمجنون وغير المميِّز لا تصحُّ اتِّفاقًا، وأمَّا إمامة الصَّبيِّ المميِّز، والعبد، والمسافر، فتصحُّ إمامتهم فيها، وهي رواية في المذهب؛ لعموم الأدلَّة، ولأنَّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته، إلَّا لدليلٍ.

- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهُمَا) أي: الخطبتين (سِتَّةٌ):

١ - (حَمْدُ الله) تعالى بلفظ: (الحمد لله)؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄:

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 216 (SanadKitab #147663, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.