Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 222

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل)
  3. - مسألة: (وحرم إقامتها) أي: صلاة جمعة، (و) كذا صلاة (عيد في أكثر من موضع) واحد (من البلد) الواحد؛ لأنه ﷺ وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء)، (إلا لحاجة، كضيق) مسجد، (وبعد)؛ بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره، فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئها، (وخوف فتنة) لعداوة بين أهل البلد يخشى باجتماعهم في محل إثارتها، (ونحوه)؛ مما يدعو لتعدد الجمع فيجوز بقدر الحاجة فقط؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا.

(فَصْلٌ)

- مسألةٌ: (وَ) صلاة (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعًا؛ قال عمرُ ﵁: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤١٩، وابن ماجهْ ١٠٦٣].

- مسألةٌ: (وَحَرُمَ إِقامَتُهَا) أي: صلاة جمعةٍ، (وَ) كذا صلاة (عِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ) واحدٍ (مِنَ البَلَدِ) الواحد؛ لأنَّه ﷺ وأصحابه لم يقيموها في أكثرَ من موضعٍ واحدٍ، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافًا إلَّا عن عطاء)، (إِلَّا لِحَاجَةٍ، كَضِيقِ) مسجدٍ، (وَبُعْدٍ)؛ بأن يكون البلد واسعًا وتتباعد أقطاره، فيشقَّ على من منزله بعيدٌ عن محلِّ الجمعة مجيئُها، (وَخَوْفِ فِتْنَةٍ) لعداوة بين أهل البلد يُخْشَى باجتماعهم في محلٍّ إثارتها، (وَنَحْوِهِ)؛ ممَّا يدعو لتعدُّد الجُمَع فيجوز بقدر الحاجة فقط؛ لأنَّها تُفْعَلُ في الأمصار العظيمة في مواضعَ من غير نكيرٍ، فكان إجماعًا.

- فرعٌ: (فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ) وتعدَّدت؛ (فَالصَّحِيحَةُ) من جُمَعٍ وأعيادٍ:

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 222 (SanadKitab #147663, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.