Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل)

Bab dan daftar isi:

(فصل)

Baca bab ini

  1. - مسألة: (و) صلاة (الجمعة ركعتان) إجماعا؛ قال عمر ﵁: «صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد ﷺ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤١٩، وابن ماجه ١٠٦٣].
  2. - مسألة: (وحرم إقامتها) أي: صلاة جمعة، (و) كذا صلاة (عيد في أكثر من موضع) واحد (من البلد) الواحد؛ لأنه ﷺ وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء)، (إلا لحاجة، كضيق) مسجد، (وبعد)؛ بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره، فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئها، (وخوف فتنة) لعداوة بين أهل البلد يخشى باجتماعهم في محل إثارتها، (ونحوه)؛ مما يدعو لتعدد الجمع فيجوز بقدر الحاجة فقط؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا.
  3. - مسألة: (وسن) يوم الجمعة
  4. - مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب؛ لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين) تحية المسجد، استحبابا، ولو كان وقت نهي؛ لحديث جابر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين»، وزاد مسلم: «وليتجوز فيهما» [البخاري ١١٧٠، ومسلم ٨٧٥].