Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 233

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة العيدين
  3. - مسألة: (وسن لمن فاتته) صلاة العيد (قضاؤها في يومها)، قبل

- مسألةٌ: (وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) سنَّةٌ؛ قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ علمناه).

(وَالذِّكْرُ بَيْنَهَا) سنَّةٌ؛ لأنَّه ذِكْرٌ مشروعٌ بين التَّحريمة والقراءة أشبهَ دعاء الاستفتاح.

(وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ)، وتقدَّم.

- مسألةٌ: (وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ وَقَضَاءُ فَائِتَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِمَوْضِعِهَا)، أي: موضع صلاة العيد، صحراءَ كان أو مسجدًا.

(وَ) كُرِهَ ذلك أيضًا (بَعْدَهَا قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ) أي: مفارقة موضعها؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» [البخاري: ٩٦٤، ومسلم: ٨٨٤].

واختار ابن عثيمينَ: يصلِّي تحيَّة المسجد ولو في المصلَّى؛ لأنَّ له حكم المسجد، وأمَّا التَّنفُّل قبلها أو بعدها فجائزٌ، ولا يُكْرَهُ؛ لأنَّه لم يثبت فيه منعٌ بدليلٍ خاصٍّ، وأثار الصَّحابة في ذلك متعارضةٌ، لكنَّ الأفضل للإمام أن يبدأ بالصَّلاة، والأفضل للمأموم أن ينشغل بالتَّكبير قبل الصَّلاة.

- مسألةٌ: (وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاة العيد (قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا)، قبل

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 233 (SanadKitab #147663, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.