Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في صلاة العيدين
- - مسألة: (وصلاة العيدين فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]، قال عكرمة وغيره: هي صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، وكونها على الكفاية؛ لحديث طلحة ﵁ مرفوعا: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» [البخاري: ٤٦، ومسلم: ١١].
- - مسألة: (و) أول (وقتها) أي: صلاة العيد (كـ) ـأول وقت (صلاة الضحى)؛ لأنه ﷺ ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في «المبدع»، فعن عبد الله بن بسر ﵁: أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه»، وذلك حين التسبيح. [البخاري معلقا بصيغة الجزم ٢/ ١٩، وأبو داود: ١١٣٥، وابن ماجه: ١٣١٧].
- - مسألة: (وشروطها) أي: شروط صحة صلاة العيد (كـ) شروط صحة صلاة (الجمعة)، من دخول وقت؛ كسائر المؤقتات، واستيطان؛ لأنه ﷺ وافق في حجه عيدا ولم يصل، وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأنها ذات خطبة راتبة أشبهتها.
- - مسألة: (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال) أي: بعد زوال الشمس (صلوا) العيد (من الغد قضاء)؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا: «غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله ﷺ، أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» [أحمد: ٢٠٥٨٤، وأبو داود: ١١٥٧، والنسائي: ١٥٥٧، وابن ماجه: ١٦٥٣].
- - مسألة: (و) من سنن صلاة العيد
- - مسألة: (و) صفة صلاة العيد
- - مسألة: (والتكبيرات الزوائد) سنة؛ قال في «الشرح»: (بغير خلاف علمناه).
- - مسألة: (وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها)، أي: موضع صلاة العيد، صحراء كان أو مسجدا.
- - مسألة: (وسن لمن فاتته) صلاة العيد (قضاؤها في يومها)، قبل