Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 259

  1. (كتاب الجنائز)
  2. - مسألة: (فإذا مات) المحتضر (سن)

- مسألةٌ: (وَ) ينبغي للمريض أن (يَعْتَمِدَ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ) من بنيه وغيرهم، (وَ) أن (يُوصِيَ) بقضاء ديونه، وتفرقة وصيِّته، (لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ) من قريبٍ وأجنبيٍّ؛ لأنَّه المصلحة.

- مسألةٌ: (فَإِذَا مَاتَ) المحتَضَر (سُنَّ):

١ - (تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ) اتِّفاقًا؛ لحديث أمِّ سلمةَ ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمةَ ﵁ وقد شَقَّ بصرُه، فأغمضه، ثمَّ قال: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» [مسلمٌ ٩٢٠].

- فرعٌ: (وَيُباحُ) تغميض الأنثى (مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ)؛ كأن يغمض أمَّه وأخته، (أَوْ) تغميض الذَّكر (أُنْثَى) من محارمه، وظاهره: لا يُبَاح من غير مَحْرَمٍ: ولعلَّه إن أدَّى إلى المسِّ، أو نظر ما لا يجوز ممَّن لعورته حكمٌ، بخلاف نحو طفلٍ وطفلةٍ، ويُبَاح تغميض ذكرٍ لذكرٍ، وأنثى لأنثى.

- فرعٌ: (وَيُكْرَهُ) تغميضه (مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ) أي: الميت، حائضٌ أو جنبٌ.

قال الشَّارح: (ولا نعلم بينهم خلافًا في صحَّة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأَوْلى أن يكون المتولِّي لذلك طاهرًا؛ لأنَّه أكملُ وأحسنُ).

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 259 (SanadKitab #147663, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.