Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 263

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في غسل الميت
  3. - مسألة: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وإذا أخذ) أي: شرع الغاسل (في غسله) فعل أمورا

الصَّحابة للنَّبيِّ ﷺ، وفيه أنَّهم قالوا: «أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا» [أحمد: ٢٦٣٠٦، وأبو داود: ٣١٤١، وابن ماجهْ: ١٤٦٤].

٣ - (وَ) سُنَّ (سَتْرُهُ) أي: الميت (عَنِ العُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ)؛ لأنَّه ربَّما كان به عيبٌ يستره في حياته، أو تظهر عورته.

- فرعٌ: (وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ)، وهو من يحتاج إليه لصبِّ الماء ونحوه؛ لأنَّه ربَّما ظهر منه شيءٌ هو في الظَّاهر منكرٌ، فيتحدَّث به فيكون فضيحةً، والحاجة غير داعيةٍ إلى حضوره، إلَّا وليَّه فله الدُّخول كيف شاء، قاله القاضي وابن عقيلٍ.

٤ - (ثُمَّ نَوَى) الغاسل تغسيل الميت؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاريُّ: ١، ومسلمٌ: ١٩٠٧]، (وَسَمَّى وُجُوبًا) في غسله عن الميت؛ لتعذُّر النِّيَّة والتَّسمية منه، وحكم النِّيَّة والتَّسمية (كَـ) حكمهما في (غَسْلِ الحَيِّ)، فالنِّيَّة شرطٌ لا يصحُّ الغسل إلَّا بها، والتَّسمية واجبةٌ مع الذُّكر، وتسقط سهوًا، على ما تقدَّم في الغسل؛ لأنَّ غسل الميت طهارةٌ تعبديَّةٌ، فاشْتُرِطَ له النِّيَّة والتَّسمية؛ كغسل الجنابة.

٥ - (وَسُنَّ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَ) ميتٍ (غَيْرِ) أنثى (حَامِلٍ)؛ لأنَّه يؤذي الحمل، (إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ)، بحيث يكون كالمحتَضَن في صدر غيره،

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 263 (SanadKitab #147663, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.