Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في غسل الميت
- - مسألة: (وغسله) أي: الميت (فرض كفاية) إجماعا على من أمكنه؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي وقصته دابته فمات: قال ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه» [البخاري ١٢٦٥، ومسلم ١٢٠٦].
- - مسألة: (وشرط في ماء) لصحة غسله: (طهورية، وإباحة)؛ كباقي الأغسال.
- - مسألة: (و) شرط (في غاسل: إسلام، وعقل)؛ لاعتبار نيته، ولا تصح من كافر ومجنون، (وتمييز) فلا يشترط بلوغه؛ لصحة غسله لنفسه.
- - مسألة: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وإذا أخذ) أي: شرع الغاسل (في غسله) فعل أمورا
- - مسألة: (وكره اقتصار على غسله) أي: الميت (مرة)؛ لحديث أم عطية ﵂: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر»، ويجزئ مرة؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي وقصته
- - مسألة: (وسقط) بتثليث السين، وهو المولود قبل تمامه، لا يخلو من أمرين