Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 266

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في غسل الميت
  3. - مسألة: (وكره اقتصار على غسله) أي: الميت (مرة)؛ لحديث أم عطية ﵂: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر»، ويجزئ مرة؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي وقصته

راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري ١٢٦٥، ومسلم ١٢٠٦]، وهذا يصدق بمرَّةٍ واحدةٍ، (إِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ) من الميت بعد المرَّة.

(فَإِنْ خَرَجَ) شيءٌ (وَجَبَ إِعَادَتُهُ) أي: الغسل (إِلَى سَبْعِ) غسلاتٍ؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ الشَّارع إنَّما كرَّر الأمر بغسلها من أجل توقُّع النَّجاسة، (فَإِنْ خَرَجَ) من الميت (بَعْدَهَا) أي: الغسلة السَّابعة، فلا يُعَاد غسله؛ لأنَّه ﵇ لم يَزِدْ عليها، كما في حديث أمِّ عطيَّةَ في روايةٍ: «ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا»، ولم يَزِدْ على السَّبع [البخاري ١٢٥٤، ومسلم ٩٣٩].

وقال جماعةٌ: إنَّه يُعَاد غسله؛ لأنَّ الزِّيادة على الثَّلاث لأجل الإنقاء، فكذا ما بعد السَّبع؛ ولحديث أمِّ عطيَّةَ السَّابق: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».

فإذا خرج منه شيءٌ بعد السَّابعة (حُشِيَ) المخرَج (بِقُطْنٍ)؛ كما تفعل المستحاضة؛ لأنَّه في معناه، (فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ) ذلك الحشو (فَـ) ـيُحْشَى (بِطِينٍ حُرٍّ) أي: خالصٍ، الَّذي له قوَّةٌ تمسك المحلَّ؛ ليمنع الخارج، (ثُمَّ يَغْسِلُ المَحَلَّ) المتنجِّس بالخارج وجوبًا، (وَيُوَضَّأُ) ميتٌ (وُجُوبًا)؛ كجنبٍ أحدث بعد غسله، لتكون طهارته كاملةً.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 266 (SanadKitab #147663, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.