Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 274

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في الصلاة على الميت
  3. - مسألة: (وسن قيام إمام ومنفرد) في الصلاة (عند صدر رجل)؛ رواه

٣ - (وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ)؛ لعموم حديث عبادةَ بن الصَّامتِ ﵁ مرفوعًا: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُسْتَحَبُّ قراءة «الفاتحة» في صلاة الجنازة ولا تجب؛ لأنَّ المقصود الأعظم هو الدُّعاء للميت، وما ورد من الأمر بقراءة «الفاتحة» في الصَّلاة فالمراد به الصَّلاة المطلقة المشتملة على ركوعٍ وسجودٍ، أمَّا هذه فتُقَيَّد، فيقال: صلاة الجنازة.

٤ - (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لحديث سهل بن سعدٍ ﵁ مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ» [ابن ماجهْ: ٤٠٠].

وعند الثَّلاثة: لا تجب الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ؛ لعدم الدَّليل على وجوبها، وتقدَّم أنَّها لا تجب في الصَّلاة المعهودة، فهنا أَوْلى.

٥ - (وَالدُّعَاءُ لِلمَيْتِ)؛ لأنَّه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به.

٦ - (وَالسَّلَامُ)؛ لفعله ﷺ، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

٧ - (وَالتَّرْتِيبُ) للأركان، فتتعيَّن القراءة في الأُولى، والصَّلاةُ على النَّبيِّ ﷺ في الثَّانية، لكن لا يتعيَّن كونُ الدُّعاءِ للميت بعد التَّكبيرةِ الثَّالثةِ، بل يجوز الدُّعاء للميت بعد التَّكبيرةِ الرَّابعة.

- مسألةٌ: (وَسُنَّ قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ) في الصَّلاة (عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ)؛ رواه

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 274 (SanadKitab #147663, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.