Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في الصلاة على الميت
- - مسألة: (والصلاة عليه) أي: الميت (فرض كفاية)؛ للأمر بها كما في حديث زيد بن خالد الجهني ﵁ في الغال، وفيه أن النبي ﷺ قال: «صلوا على صاحبكم» [أحمد: ١٧٠٣١، وأبو داود: ٢٧١٠، والنسائي: ١٩٥٩، وابن ماجه: ٢٨٤٨].
- - مسألة: (وتسن) الصلاة على الميت في (جماعة) إجماعا، ولو لنساء؛ لأن النبي ﷺ كان يفعلها هو وأصحابه جماعة.
- - مسألة: (وشروطها) أي: الصلاة على الميت (ثمانية) شروط
- - مسألة: (وأركانها) أي: الصلاة على الميت (سبعة)
- - مسألة: (وسن قيام إمام ومنفرد) في الصلاة (عند صدر رجل)؛ رواه
- - مسألة: (و) يسن قيام الإمام والمنفرد عند (وسط امرأة)؛ لما روى سمرة بن جندب ﵁ قال: «صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها» [البخاري: ١٣٣١، ومسلم: ٩٦٤].
- - مسألة: (وصفتها) أي: الصلاة على الميت