Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 277

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في الصلاة على الميت
  3. - مسألة: (وصفتها) أي: الصلاة على الميت

والترمذي: ١٠٢٤، والنسائي: ١٩٨٦، وابن ماجهْ: ١٤٩٨].

٥ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الرَّابعة (وَيَقِفَ قَلِيلًا) ولا يدعو؛ لما روى زيد بن أرقمَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقِفُ مَا شَاءَ الله» قال في «المبدع»: (رواه الجوزجانيُّ) [لم نقف عليه].

وعنه: يقف ويدعو بعد الرَّابعة؛ لما روى إبراهيمُ الهَجَريُّ عن عبد الله بن أبي أَوْفى ﵁ قال: «ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ، يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ هَكَذَا». [ابن ماجهْ: ١٥٠٣، وحسنه الألباني].

٦ - (وَيُسَلِّمَ) تسليمةً، (وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ) عن يمينه؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً» [الحاكم: ١٣٣٢، والبيهقي: ٦٩٨٢]، وعليه عمل الصَّحابة: عليٍّ، وابن عمرَ ﵃، وغيرهم.

- فرعٌ: (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) في السَّلام من الصَّلاة على الجنازة: (وَرَحْمَةُ اللهُ)؛ أجزأ؛ كالصَّلاة المكتوبة.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 277 (SanadKitab #147663, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.