Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 298

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة البقر
  3. - مسألة: (وأقل نصاب البقر: ثلاثون) ولا يجب شيء فيما دون ذلك.

لحديث الصَّدقات الَّذي كتبه رسول الله ﷺ وكان عند آل عمرَ بن الخطَّاب: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً» [أبو داود ١٥٧٠].

- (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)؛ لحديث أبي بكرٍ في الصَّدقات، وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ».

(فَصْلٌ) في زكاة البقر

- مسألةٌ: (وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ) ولا يجب شيءٌ فيما دون ذلك.

- (وَ) يجب (فِيهَا: تَبِيعٌ) أو تبيعةٌ، (وَهُوَ مَا) تمَّ (لَهُ سَنَةٌ).

- (وَفِي أَرْبَعِينَ) من البقر: (مُسِنَّةٌ)، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَتَانِ).

- (وَفِي سِتِّينَ) من البقر (تَبِيعَانِ).

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 298 (SanadKitab #147663, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.