Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 299

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في زكاة الغنم

- (ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)؛ لحديث معاذٍ ﵁ قال: «بعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» [أحمدُ ٢٢٠١٣، وأبو داودَ ١٥٧٦، والتَّرمذيُّ ٦٢٣، والنَّسائيُّ ٢٤٥٠، وابن ماجهْ ١٨٠٣].

فَصْلٌ في زكاة الغنم

- (وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ) إجماعًا، ولا شيءَ فيما دون الأربعين.

- (وَ) يجب (فِيهَا) أي: في أربعين من الغنم (شَاةٌ).

- فرعٌ: الشَّاةُ الواجبة في زكاة الغنم، وفي كلِّ موضعٍ وجبت فيه الشَّاة -كزكاة ما دون خمسٍ وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاةً وأطلق:

- إذا كانت (مِنَ المَعْزِ) فالواجب فيها: ثَنِيٌّ، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ).

- (أَوْ) كانت من الضَّأن فالواجب فيها: (جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ)، وهي ما تمَّ (لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ)؛ لحديث سُويد بن غَفَلةَ ﵁ قال: (كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 299 (SanadKitab #147663, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.