Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 300

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في زكاة الغنم
  3. - مسألة: (والخلطة) أي: الشركة في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين

هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ الله ﷺ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ)، وفيه: (قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا -الأنثى من أولاد المعز-، جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً) [أحمد ١٥٤٢٦، وأبوداود ١٥٨١، والنسائي ٢٤٦٢].

- (وَ) يجب (فِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الغنم: (شَاتَانِ) إجماعًا.

- (وَ) يجب (فِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ) من الغنم: (ثَلَاثُ شِيَاهٍ).

- (وَ) يجب (فِي أَرْبَعِمائَةٍ) من الغنم: (أَرْبَعُ شِيَاهٍ)

- (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ: شَاةٌ).

- مسألةٌ: (وَالخِلْطَةُ) أي: الشَّركة في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين:

القسم الأوَّل: خلطة أعيانٍ: بأن يكون المال مشاعًا بينهما، ولا يتميَّز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لكلِّ واحدٍ منهما النِّصف، كالحاصل بإرثٍ ونحوه؛ وهذه تُصيِّر المالين كالمال الواحد.

القسم الثَّاني: خلطة أوصافٍ: بأن يكون مال كلِّ واحدٍ منهما متميِّزًا عن الآخر؛ فيكون هذا له أربعون والآخر أربعون، فهذه الخُلطة (بِشَرْطِهَا)

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 300 (SanadKitab #147663, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.