Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 310

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الذهب والفضة
  3. - مسألة: (ويجب في الذهب والفضة) وما يقوم مقاهما من عروض التجارة والأوراق النقدية؛ (ربع العشر إذا بلغا نصابا)؛ لحديث أنس ﵁ في

ونحوه، فيجب فيه (وَلَوْ) كان (قَلِيلًا: الخُمُسُ) أي: واحدٌ من خمسةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» [البخاري: ١٤٩٩، ومسلم: ١٧١٠].

- فرعٌ: (يُصْرَفُ) خمس الرِّكاز (مَصْرِفَ الفَيْءِ) لا في مصارف الزَّكاة؛ لأنَّ الألف واللَّام في قوله ﷺ: «الخُمُسُ»، للخمس المعهود.

- فرعٌ: (وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ) أي: وجوب إخراج خمس الرِّكاز؛ (دَيْنٌ)؛ لأنَّه بالغنيمة أشبهُ، ولذلك لم يُعْتَبَرْ له نصابٌ ولا حولٌ.

- فرعٌ: (وَبَاقِيهِ) أي: باقي الرِّكاز (لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا) لنقض حائطٍ أو حفر بئرٍ، و (لَا) يكون لواجده إن اسْتُؤْجِرَ (لِطَلَبِهِ)، أي: طلب الرِّكاز، بل يكون لمستأجرِهِ.

(فَصْلٌ) في زكاة الذَّهب والفضَّة

وهي واجبةٌ بالإجماع؛ والأصل فيها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [التوبة: ٣٤].

- مسألةٌ: (وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) وما يقوم مقاهما من عروض التِّجارة والأوراق النَّقديَّة؛ (رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا)؛ لحديث أنسٍ ﵁ في

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 310 (SanadKitab #147663, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.