Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 311

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الذهب والفضة
  3. - مسألة: (ويجب في الذهب والفضة) وما يقوم مقاهما من عروض التجارة والأوراق النقدية؛ (ربع العشر إذا بلغا نصابا)؛ لحديث أنس ﵁ في

كتاب أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵁ في الصَّدقات، وفيه: «وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ» [البخاري: ١٤٥٤]، وحديث عليٍّ ﵁ مرفوعًا: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» [أبو داود: ١٥٧٣، والموقوف أصحُّ].

- فرعٌ: (فَنِصَابُ ذَهَبٍ) سواءً كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ: (عِشْرُونَ مِثْقَالًا)؛ قال الشَّافعي وأبو عبيدٍ: (لا اختلاف فيه بين المسلمين)؛ لحديث عليٍّ ﵁ السَّابق. والمثقال يساوي (٤.٢٥) غرام، فيكون النِّصاب (٨٥) غرامًا من الذَّهب.

- فرعٌ: (وَ) نصاب (فِضَّةٍ) سواءً كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ: (مِئَتَا دِرْهَمٍ) إجماعًا؛ لحديث عليٍّ السَّابق. والعشرة دراهمَ تساوي سبعة مثاقيلَ، فمائتا درهمٍ تساوي ١٤٠ مثقالًا، وعليه فنصاب الفضَّة بالغرامات: ١٤٠ مثقالاً × ٤.٢٥ = ٥٩٥ غرامًا من الفضَّة.

- فرعٌ: (وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا) أي: الذَّهب والفضَّة (إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ)؛ لأنَّ زكاتهما ومقاصدهما متَّفقةٌ، فهما كنوعي الجنس الواحد.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 311 (SanadKitab #147663, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.