الصَّحابة ﵃.
٢ - (وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ) وهي ما يُجْعَل على طرف القبضة؛ لقول أنسٍ ﵁: «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ فِضَّةً» [أبوداود: ٢٥٨٣، والترمذي: ١٦٩١، والنسائي: ٥٣٧٤، وأعله أحمد، وحسنه الحافظ]، وكان سيف الزُّبير محلًّى بفضَّةٍ. [البخاري: ٣٩٧٤].
٣ - (وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ) وهي ما يُشَدُّ به الوسط؛ قياسًا على الخاتم، (وَ) على قياسه أيضًا: حلية (جَوْشَنٍ)، وهو الدِّرع، (وَ) حلية (خُوذَةٍ) وهي البيضة، وخفّ، وران - وهو ما يُلْبَسُ تحت الخفِّ - وحمائل سيفٍ؛ لأنَّ هذه معتادةٌ للرَّجُل، فهي كالخاتم.
و(لَا) يُبَاح حلية (رِكَابٍ، وَلِجَامٍ، وَدَوَاةٍ، وَنَحْوِهَا) كسُرُجٍ، ومكحلةٍ، ومرآةٍ؛ كالآنية.
القسم الثَّاني: التَّحلِّي بالذَّهب: فالأصل تحريم التَّحلِّي بالذَّهب على الرِّجال؛ لقول عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁: إنَّ نبيَّ الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثمَّ قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» [أحمد: ٩٣٥، وأبو داود: ٤٠٥٧، والنسائي: ٥١٤٤، وابن ماجهْ: ٣٥٩٥].
- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من تحريم الذَّهب على الرِّجال: