Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
فصل في أحكام التحلي
- - مسألة: (ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب) بذهب وفضة، (أو) أن (يموه سقف أو حائط) من مسجد أو دار أو غيرهما (بنقد) أي: ذهب وفضة؛ لأنه سرف يفضي إلى الخيلاء، فهو كالآنية، (وتجب إزالته)؛ كسائر المنكرات.
- - مسألة: المتحلي لا يخلو من أمرين
- - مسألة: (و) يجب أن (يقوم عرض التجارة، وهو) أي: عرض التجارة: (ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح)، فيقومها صاحبها (بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة) فإذا بلغ العرض بأحدهما نصابا وجبت فيه الزكاة؛ لأن التقويم لحظ أهل الزكاة، فتقوم بالأحظ لهم.