Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 336

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في موانع الزكاة
  3. - مسألة: (ولا يجزئ دفعها) أي: الزكاة لأصناف

(فَصْلٌ) في موانع الزَّكاة

- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا) أي: الزَّكاة لأصنافٍ:

الصِّنف الأوَّل: لا تُدْفَع (إِلَى كَافِرٍ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ السَّابق: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أي: فقرائهم المسلمين، (غَيْرِ مُؤَلَّفٍ) فيجوز إعطاؤه من الزَّكاة ولو كان كافرًا على ما تقدَّم.

(وَ) الصِّنف الثَّاني: (لَا) تُدْفَع الزَّكاة (إِلَى) عبدٍ (كَامِلِ رِقٍّ)؛ لأنَّ نفقتَه واجبةٌ على سيِّده.

- فرعٌ: لا يُعْطَى العبد من الزَّكاة (غَيْرَ) ثلاثةٍ:

١ - (عَامِلٍ)؛ لأنَّ ما يأخذه أجرةٌ يستحقُّها.

٢ - (وَمُكَاتَبٍ)؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: (وفي الرِّقاب).

٣ - مُبعَّضٍ، فيُعْطَى من الزَّكاة بقدر حريَّته بنسبته من كفايته، فمن نصفه حرٌّ يأخذ تمام نصف كفايته؛ لأنَّ السَّيِّد تجب عليه النَّفقة بقدر ما يملك منه، فيأخذ المبَعَّض باقي كفايته من الزَّكاة إن كان فقيرًا.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 336 (SanadKitab #147663, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.