Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في موانع الزكاة
- - مسألة: (ولا يجزئ دفعها) أي: الزكاة لأصناف
- - مسألة: (وإن دفعها) أي: الزكاة (لغير مستحقها لجهل)؛ كمن ظنه مكاتبا، أو غارما، (ثم علم حاله) بأنه غير مستحق (لم تجزئه)؛ لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبا، فلم يعذر بجهالته؛ كدين الآدمي.
- - مسألة: (وتسن صدقة التطوع) بالفاضل عن كفايته وكفاية من ينفق عليه (كل وقت)؛ لأن الله حث عليها في آيات كثيرة، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول» [البخاري: ١٤٢٦، ومسلم: ١٠٣٤].
- - مسألة: (وكونها) أي: الصدقة
- - مسألة: (و) تتأكد الصدقة في مواطن
- - مسألة: (والمن بالصدقة) وغيرها (كبيرة)، والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام: أو غضب، أو لعنة، أو نفي إيمان، (ويبطل الثواب به) أي: المن؛ لقوله تعالى: ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ [البقرة: ٢٦٤].
- - مسألة: (وصوم رمضان يجب) بواحد من ثلاثة أمور