Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 346

  1. (كتاب الصيام)
  2. - مسألة: (و) من رآى الهلال وحده (لرمضان، وردت شهادته؛ لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر، من طلاق، وعتاق، وغيرهما)، كظهار معلق به؛ لأنه يوم علمه من رمضان، فلزمه حكمه.

- فرعٌ: لا يُشْتَرَطُ في إخباره بدخول شهر رمضانَ أن يكون بلفظ الشَّهادة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ)؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ السَّابق.

- فرعٌ: (وَلَا يَخْتَصُّ) ثبوته (بِحَاكِمٍ)، فيلزم الصَّوم من سمع عدلًا يخبِرُ برؤية هلاله؛ لأنَّه من باب الرِّواية لا الشَّهادة.

- فرعٌ: (وتثبتُ) بخبر الواحد (بقيَّة الأحكام)؛ من وقوع الطَّلاق المعلَّق بدخول رمضانَ، وحلول آجال الدُّيون المؤجَّلة إليه، وانقضاء العدَّة؛ تبعًا للصَّوم، وكذا توابع الصَّوم، من تراويحَ، واعتكافٍ ونحوهما.

- مسألةٌ: (وَمَنْ رَآهُ) أي: الهلال (وَحْدَهُ لِشَوَّالٍ لَمْ يُفْطِرْ) واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» [أبو داود: ٢٣٢٤، والترمذي: ٦٩٧، وابن ماجهْ: ١٦٦٠].

- مسألةٌ: (وَ) من رآى الهلال وحده (لِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا)، كظهارٍ معلَّقٍ به؛ لأنَّه يومٌ عَلِمَهُ من رمضانَ، فلزمه حكمه.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يلزمه الصَّوم، ولا الأحكام المعلَّقة

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 346 (SanadKitab #147663, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.