Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الصيام)

Bab dan daftar isi:

(كتاب الصيام)

Baca bab ini

  1. الصيام لغة
  2. - مسألة: (والهلال المرئي نهارا)، قبل الزوال أو بعده فهو (لليلة المقبلة)؛ لما روى شقيق بن سلمة، قال: أتأنا كتاب عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بخانقين: «إن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس» [الدارقطني ٢١٩٧، وصححه إسناده الحافظ].
  3. - مسألة: (وإذا ثبتت رؤيته) أي: هلال رمضان (ببلد لزم الصوم جميع الناس)؛ لحديث ابن عمر ﵄ السابق: «إذا رأيتموه فصوموا»، وهو خطاب للأمة كافة.
  4. - مسألة: (وإن ثبتت) رؤية هلال رمضان (نهارا) ولم يكونوا بيتوا النية لنحو غيم (أمسكوا) عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت، (وقضوا) ذلك اليوم؛ لأنهم لم يصوموه.
  5. - مسألة: (ويقبل فيه) أي: هلال رمضان (وحده) دون غيره من الشهور (خبر) واحد، فلا يشترط التعدد؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه» [أبو داود ٢٣٣٨، وصححه الألباني].
  6. - مسألة: (ومن رآه) أي: الهلال (وحده لشوال لم يفطر) واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» [أبو داود: ٢٣٢٤، والترمذي: ٦٩٧، وابن ماجه: ١٦٦٠].
  7. - مسألة: (و) من رآى الهلال وحده (لرمضان، وردت شهادته؛ لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر، من طلاق، وعتاق، وغيرهما)، كظهار معلق به؛ لأنه يوم علمه من رمضان، فلزمه حكمه.
  8. (فصل) sub-bab ›
  9. (فصل) في المفطرات sub-bab ›
  10. (فصل) في الجماع في نهار رمضان وغير ذلك sub-bab ›
  11. (فصل) في صوم التطوع وما يكره منه sub-bab ›
  12. (فصل) في الاعتكاف sub-bab ›