Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل)
- - مسألة: (ويجب) صوم شهر رمضان (على كل)
- - مسألة: (ومن عجز عنه) أي: الصوم (لكبر)؛ كشيخ هرم وعجوز يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، (أو) عجز عنه لـ (ـمرض لا يرجى برؤه أفطر، وعليه) إن كان فطره (لا مع عذر معتاد كسفر) إطعام مسكين (عن كل يوم)؛ لقول ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: ١٨٤]: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا» [البخاري ٤٥٠٥].
- - مسألة: (وسن فطر، وكره صوم) لمسافر (بسفر قصر، ولو بلا مشقة)؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعا: «ليس من البر الصوم في السفر» [البخاري ١٩٤٦، ومسلم ١١١٥].
- - مسألة: (وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو) خافتا على (الولد)؛ كالمريض، ويجوز لهما الفطر اتفاقا.
- - مسألة: (وشرط لـ) صوم (كل يوم واجب نية معينة) مفردة له؛ بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة؛ لأن كل يوم من رمضان عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم يوم آخر، وكقضاء رمضان.
- - مسألة: يشترط في صوم الفرض أن ينوي (من الليل)، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره؛ لحديث حفصة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له» [أحمد ٢٦٤٥٧، أبو داود ٢٤٥٤، والترمذي ٧٣٠، والنسائي ٢٣٣٠، وابن ماجه ١٧٠٠].
- - مسألة: (ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا)؛ من أكل، وشرب، ونحوهما، (بنيته نهارا؛ ولو) كانت النية (بعد الزوال)؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ » فقلنا: لا، قال: «فإني إذن صائم» [مسلم ١١٥٤].
- - مسألة: (ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم)؛ لأن محل النية القلب.