Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 353

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل)
  3. - مسألة: يشترط في صوم الفرض أن ينوي (من الليل)، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره؛ لحديث حفصة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له» [أحمد ٢٦٤٥٧، أبو داود ٢٤٥٤، والترمذي ٧٣٠، والنسائي ٢٣٣٠، وابن ماجه ١٧٠٠].

مِنْ مَهْلَكَةٍ؛ كَغَرَقٍ وَنَحْوِهِ)؛ لأنَّه يمكنه تدارك الصَّوم بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه.

- مسألةٌ: (وَشُرِطَ لِـ) صومِ (كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ) مفردةٌ له؛ بأن يعتقد أنَّه يصوم من رمضانَ، أو قضائه، أو نذرٍ، أو كفَّارةٍ؛ لأنَّ كلَّ يومٍ من رمضانَ عبادةٌ مفردةٌ، لا يفسد صومه بفساد صوم يومٍ آخرَ، وكقضاء رمضانَ.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: تجزئ نيَّةٌ واحدةٌ في أوَّل رمضانَ للشَّهر كلِّه، ما لم يفسخها، أو يقطع الصِّيام بعذرٍ؛ كمرضٍ، وسفرٍ، أو بغيره؛ لأنَّها عبادةٌ تجب في العام مرَّةً واحدةً، فجاز أن تشملها نيَّةٌ واحدةٌ كالزَّكاة.

- مسألةٌ: يُشْتَرَطُ في صوم الفرض أن ينويَ (مِنَ اللَّيْلِ)، ولا فرقَ بين أوَّل اللَّيل ووسطه وآخره؛ لحديث حفصةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» [أحمد ٢٦٤٥٧، أبو داود ٢٤٥٤، والترمذي ٧٣٠، والنسائي ٢٣٣٠، وابن ماجهْ ١٧٠٠].

- فرعٌ: أيُّ جزءٍ من اللَّيل نوى فيه أجزأه (وَلَوْ أَتَى بَعْدَهَا) أي: النِّيَّة (بِمُنَافٍ) للصَّوم، كأكلٍ وشربٍ؛ لظاهر الحديث السَّابق.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 353 (SanadKitab #147663, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.