Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل) في صوم التطوع وما يكره منه

Bab dan daftar isi:

(فصل) في صوم التطوع وما يكره منه

Baca bab ini

  1. - مسألة: (يسن صوم التطوع، وأفضله)
  2. - مسألة: (و) يسن (صوم)
  3. - مسألة: (وكره) من الصيام
  4. - مسألة: يحرم (ولا يصح صوم أيام التشريق)، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ولا يصح فرضا ولا نفلا،
  5. - مسألة: (ولا) يصح (صوم) يوم (عيد مطلقا)، أي: سواء فرضا أو نفلا (ويحرم) بالإجماع؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر» [البخاري ١٩٩٣، ومسلم ١١٣٨]، والنهي يقتضي الفساد؛ لأنه يعود إلى ذات العبادة.
  6. - مسألة: (ومن دخل في تطوع) فأراد قطعه لم يخل من ثلاثة أقسام
  7. - مسألة: (ويجب) بغير خلاف (إتمام فرض مطلقا) أي: بأصل الشرع أو بالنذر، وسواء كان فرض كفاية؛ كصلاة الجنازة، أو فرض عين، (ولو) كان وقته (موسعا؛ كصلاة، وقضاء رمضان، و) كذا (نذر مطلق، وكفارة) -إن قلنا: هما غير واجبين على الفور، والمذهب خلافه- لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامه، (وإن بطل) الفرض (فلا مزيد) عليه، فيعيده، أو يقضيه فقط، (ولا كفارة) مطلقا، غير الوطء في نهار رمضان، وتقدم.
  8. - مسألة: (وأفضل الأيام يوم الجمعة)، قال شيخ الإسلام: (هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم،
  9. - مسألة: (وأفضل الليالي ليلة القدر)؛ لقوله تعالى: ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ [القدر: ٣].