Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 395

  1. (كتاب الحج)
  2. - مسألة: (فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق) في الحج، فلا يخلو من أمرين

القدوم: (أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ)، ووقعت فرضًا؛ لأنَّ الوقوف بعرفةَ هو ركن الحجِّ الأعظم، وعن ابن عبَّاسٍ ﵄ موقوفًا: «إِذَا عَتَقَ العَبْدُ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ الحَجَّةُ، وَإِذَا عَتَقَ بِجَمْعٍ لَمْ تُجْزِئْ عَنْهُ» [أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله ٧٩٨].

فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف؛ لم يجزئه الحجُّ؛ لوقوع الرُّكن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبَّر للإحرام ثمَّ بلغ، فلا يجزئ ولو أعاد السَّعي؛ لأنَّه لا يُشْرَعُ مجاوزة عدد السَّعي، ولا تَكراره، بخلاف الوقوف فإنَّه لا قدرَ له محدودٌ.

وفي وجهٍ: إذا أعاد السَّعي أجزأه الحجُّ؛ لحصول الرُّكن الأعظم وهو الوقوف بعرفةَ، وتبعيَّة غيره له.

الثَّاني: أن يزول المانع بعد فوات وقت الوقوف بعرفةَ؛ فلا يجزئه عن حجَّة الإسلام؛ لأثر ابن عبَّاسٍ السَّابق.

- (وَ) الشَّرط (الخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ)، وهو شرط للوجوب إجماعًا، دون الإجزاء والصِّحَّة؛ لقوله تعالى: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: ٩٧]، فلو حجَّ الفقير أو المريض صحَّ، وأجزأهم عن حجَّة الإسلام؛ لأنَّ خلقًا من الصَّحابة حجُّوا ولا شيءَ معهم، ولم يُؤْمَر أحدٌ منهم بالإعادة.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 395 (SanadKitab #147663, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.