Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 396

  1. (كتاب الحج)
  2. - مسألة: (فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق) في الحج، فلا يخلو من أمرين

- فرعٌ: (وَهِيَ) أي: الاستطاعة: (مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث ابن عمرَ ﵄: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله؛ ما يُوجِب الحجَّ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» [الترمذي ٨١٣، وابن ماجهْ ٢٨٩٧، قال الترمذي: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم].

وعند المالكيَّة: الاستطاعة هي: إمكان الوصول بلا مشقَّةٍ عظيمةٍ زائدةٍ على مشقَّة السَّفر العاديَّة، مع الأمن على النَّفس والمال، ولا يُشْتَرَط عندهم الزَّاد والرَّاحلة، بل يجب على القادر على المشي إن كانت له صنعةٌ يحصِّل منها قوتَه في الطَّريق؛ كالحمَّال والنَّجَّار؛ لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، ومن قدر على المشي فهو مستطيعٌ.

- فرعٌ: الاستطاعة في الحجِّ والعمرة تكون بتوفُّر أمرين:

١ - زادٌ: وهو ما يحتاج إليه من مأكولٍ، ومشروبٍ، وكسوةٍ، لذهابه وعودته ولو قربت المسافة (١)، أو يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من نقدٍ أو عرضٍ.

٢ - راحلةٌ (تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ)، لذهابه وعوده، (أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ) من نقدٍ أو عرضٍ.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 396 (SanadKitab #147663, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.