Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 409

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل) في الإحرام
  3. - مسألة: (ونيته) أي: نية الإحرام (شرط)، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

خامسًا: يُسَنُّ أن يفعل ذلك (بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ)؛ كقميصٍ، وسراويلَ، وخفٍّ؛ لحديث زيد بن ثابتٍ ﵁: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ» [الترمذي: ٨٣٠].

سادسًا: (وَ) سُنَّ أن يكون (إِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ) عقب (رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا)؛ لحديث عمرَ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» [البخاري ١٥٣٤].

واختار شيخ الإسلام: يُسْتَحَبُّ أن يحرم عقيب فرضٍ إن كان وقته، وإلَّا فليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه صلَّى للإحرام ركعتين، وأمَّا حديث عمرَ ﵁ فالمراد: ركعتا الظُّهر.

- فرعٌ: يُصَلِّي الرَّكعتين النَّافلة (فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ)، وتقدَّم الخلاف في فعل ما له سببٌ في أوقات النَّهي، في صلاة التَّطوُّع.

- مسألةٌ: (وَنِيَّتُهُ) أي: نيَّة الإحرام (شَرْطٌ)، فلا يصير مُحْرِمًا بمجرد التَّجرُّد أو التَّلبية من غير نيَّة الدُّخول في النُّسك؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 409 (SanadKitab #147663, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.