Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في الإحرام
- - مسألة: (وسن لمريد الإحرام وهو) في اللغة: نية الدخول في التحريم، وفي الشرع: (نية) الدخول في (النسك)، لا نية أن يحج أو يعتمر، فيسن لمريده
- - مسألة: (ونيته) أي: نية الإحرام (شرط)، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
- - مسألة: (وأفضل الأنساك) الثلاثة (التمتع)؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت مع الناس حين حلوا» [البخاري ١٦٥١، ومسلم ١٢١٦]، ثم الإفراد؛ لقول عمر ﵁: «فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم» [مسلم ١٢٢٤]، ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر فكان أولى، ثم القران.
- - مسألة: (و) صفة التمتع: (هو) ما اجتمعت فيه أربعة شروط
- - مسألة: (والإفراد أن يحرم بالحج) فقط مفردا، (ثم بعد فراغه منه) أي: من الحج؛ (يحرم بالعمرة)، وهذا إن كان وجوب العمرة باقيا عليه، بأن لم يكن أتى بها من قبل، وإلا فليست العمرة قيدا في الإفراد.
- - مسألة: (والقران) له ثلاث صور
- - مسألة: (وسن) لمريد الإحرام (أن يعين نسكا) في ابتداء إحرامه؛ من عمرة، أو حج، أو قران، ويلفظ بما عينه؛ لقول عائشة ﵂: «خرجنا مع رسول الله ﷺ، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة» [البخاري: ٣١٩، ومسلم: ١٢١١].
- - مسألة: (و) يسن (أن يشترط) في الإحرام؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير ﵂ فقال لها: «أردت الحج؟ » قالت: والله، ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: «حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» [البخاري ٥٠٨٩، ومسلم ١٢٠٧].
- - مسألة: (وإذا انعقد) الإحرام (لم يبطل) بجنون، أو إغماء، أو سكر، أو موت؛ لحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم، وفيه: «فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي» [البخاري: ١٨٤٩، ومسلم: ١٢٠٦].