Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 411

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل) في الإحرام
  3. - مسألة: (والقران) له ثلاث صور

قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْكَعْبَةِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ» [البيهقي ٢٠١٤٥]. قال الإمام أحمدُ: (فجعل عمرتها في الشَّهر الَّذي أهلَّت فيه، لا في الشَّهر الَّذي حلَّت فيه).

٣ - (ثُمَّ) يتحلَّل (بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: من العمرة؛ لأنَّه لو أحرم بالحجِّ قبل التَّحلُّل من العمرة لأصبح قارنًا.

٤ - أن (يُحْرِمَ بِالحَجِّ) في عامِّه؛ لقوله تعالى: (فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج)، وهذا يقتضي الموالاة بينهما.

- مسألةٌ: (وَالإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ) فقط مفردًا، (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: من الحجِّ؛ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ)، وهذا إن كان وجوب العمرة باقيًا عليه، بأن لم يكن أتى بها من قبلُ، وإلَّا فليست العمرة قيدًا في الإفراد.

واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا تُشْرَعُ العمرة بعد الحجِّ؛ لأنَّ الَّذين حجُّوا مع النَّبيِّ ﷺ ليس فيهم من اعتمر بعد الحجِّ إلَّا عائشَة، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الرَّاشدين، ولو لم يعتمر من قبلُ؛ لأنَّه لايرى وجوب العمرة كما تقدَّم.

- مسألةٌ: (وَالقِرَانُ) له ثلاث صورٍ:

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 411 (SanadKitab #147663, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.