Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 418

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل) في محظورات الإحرام
  3. - مسألة: (ومحظورات الإحرام تسع)

٣ - ما ليس في معنى المنصوص؛ كالخاتم، وربط الجرح، وتعليق القِرْبة، ونحوها: فلا يحرم لبسُه؛ لأنَّه ليس بمنصوصٍ ولا في معنى المنصوص.

- فرعٌ: يُمْنَعُ الرَّجُل من لبس المخيط (إِلَّا) في حالين:

١ - لُبْسُه (سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ) قدرته على لبس (إِزَارٍ)، ولا فديةَ عليه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: خطبنا النَّبيُّ ﷺ بعرفاتٍ، فقال: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» [البخاري: ١٨٤٣، ومسلم: ١١٧٨].

٢ - (وَ) لُبْسُهُ (خُفَّيْنِ لِعَدَمِ) قدرته على لبس (نَعْلَيْنِ)، إمَّا لعدم وجودهما، أو لضيقهما عليه، أو غير ذلك، ولا يقطع الخفَّيْن، ولا فديةَ عليه، واختاره شيخ الإسلام؛ لظاهر حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.

(وَ) الخامس: (الطِّيبُ) اتِّفاقًا، وهو ما أُعِدَّ للتَّطيُّب، وذلك أنَّ ما له رائحةٌ لا يخلو من أمرين:

١ - أن يكون مُعَدًّا للتَّطيُّب: كالمسك، والعنبر، والورد، والياسمين، والزَّعفران، والبخور، ونحوها: فَيُعَدُّ طيبًا، ويحرم على المحْرِمِ استعماله؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق في الَّذي وقصته ناقته وهو مُحْرِمٌ، وفيه: «وَلا تُحَنِّطُوهُ».

٢ - ألَّا يكون مُعَدًّا للتَّطيُّب؛ كالفواكه، ونباتات الصَّحراء؛ كالخزامى،

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 418 (SanadKitab #147663, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.