Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في محظورات الإحرام
- - مسألة: يحرم على المحرم فعل شيء من المحظورات لغير عذر؛ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم.
- - مسألة: (ومحظورات الإحرام تسع)
- - مسألة: (وفي جميع المحظورات) السابقة (الفدية، إلا) محظورين
- - مسألة: (وفي) إفساد (البيض) أي: بيض الصيد الضمان؛ لأنه كجزئه، فيضمنه بقيمته في مكانه؛ لأن البيض لا مثل له، فتجب فيه القيمة كصغار الطير.
- - مسألة: (وفي) إزالة (الشعرة) الواحدة، (أو الظفر) الواحد: (إطعام مسكين) واحد، (وفي) إزالة (الاثنين) أي: شعرتين أو ظفرين: (إطعام اثنين) أي: مسكينين، وفي الثلاثة: فدية أذى؛ لقول عطاء بن أبي رباح: «في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعدا دم» [البيهقي: ٩١٢٤]، وخصت فدية الأذى في حلق ثلاث شعرات فأكثر؛ لأن أقل ما يصدق عليه اسم الحلق حلق ثلاث شعرات.