Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 421

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل) في محظورات الإحرام
  3. - مسألة: (وفي جميع المحظورات) السابقة (الفدية، إلا) محظورين

كإزالة الشَّعر، ولا فديةَ فيه؛ لأنَّ كعب بن عجرةَ ﵁ حين حلق رأسه قد أذهب قملًا كثيرًا، ولم يجب عليه شيءٌ لذلك.

واختار شيخ الإسلام: إن قرصه القمل والبعوض والقُرَد فله قتلُها، ولا شيءَ عليه، وإلَّا فلا يقتلها.

٢ - (وَعَقْدَ النِّكَاحِ)؛ لعدم ورود الفدية، والأصل عدمها.

- فر عٌ: محظورات الإحرام الَّتي فيها الفدية على ثلاثة أقسامٍ:

١ - ما فيه الجزاء: وهو قتل الصَّيد؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).

٢ - ما فديته بدنةٌ: وهو أمران:

الأوَّل: الجماع قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ لآثار الصَّحابة.

الثَّاني: المباشرة بشهوةٍ مع الإنزال في الحجِّ قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ قياسًا على الجماع.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: عليه فديةُ أذًى؛ لارتكابه لمحظورٍ من المحظورات، ولا يصحُّ قياسه على الوطء؛ لأنَّه لا يُفْسِدُ النُّسك والوطءُ يُفْسِدُهُ.

٣ - ما فيه فديةُ أذًى: وهو باقي المحظورات.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 421 (SanadKitab #147663, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.