Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 445

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل) في حكم صيد الحرم
  3. - مسألة: (ثم) بعد الصلاة يعود و (يستلم الحجر) الأسود؛ لقول جابر ﵁: «ثم رجع إلى الركن فاستلمه»، ولا يستلمه إلا في طواف يعقبه سعي؛ لأنه الوارد.

ابن عمرَ ﵄ السّابق: «ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ»، والوارد فعلٌ مجردٌ، فلا يدلُّ على الوجوب.

- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا) أي: الرَّكعتان (خَلْفَ المَقَامِ)، أي: مقام إبراهيمَ، وحيث ركعهما جاز إجماعًا؛ لأنَّ عمرَ ﵁ صلَّاهما بذي طوًى [مصنف عبد الرزاق ٩٠٠٨]، (وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا) أي: عن ركعتي الطَّواف؛ كتحيَّة المسجد.

- مسألةٌ: (ثُمَّ) بعد الصَّلاة يعود و (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ) الأسود؛ لقول جابرٍ ﵁: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ»، ولا يستلمه إلَّا في طوافٍ يعقبه سعيٌ؛ لأنَّه الوارد.

(وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ) ندبًا، والواجب أن يستوعب ما بينهما بحيث يلصق عقبه بأصلهما؛ لقوله تعالى: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما)، ولا يُشْتَرَطُ صعود الجبل، (حَتَّى يَرَى البَيْتَ، فَـ) يستقبلَه، و (يُكَبِّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ مَا وَرَدَ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله) [البقرة: ١٥٨]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ الله وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 445 (SanadKitab #147663, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.